پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص13

1 – مما استدل به على مقصده لصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع في امرأة زوجت نفسها من رجل في سكرها ثم افاقت وعرض لها النكاح فاقامت معها مقام الزوجة فقال (عليه السلام): إذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضي منها (1).

ووجه الاستدلال بها هو حملها على صورة توكيل الغير في حال سكرها في التزويج، بحمل ذلك التوكيل على الفضولية، والا فلا اعتبار بعقد السكران لو كانت بنفسها مباشرة للعقد، كما في حاشية السيد (2).

وفيه ان نفس الاقدام بذلك اجازة فعلية للعقد الفضولي، فليست فيها دلالة بكفاية الرضا الباطني من دون كاشف ومبرز والا فلا مبرز له، ومن اين علم ذلك.

2 – ما في بعض اخبار الخيارات: ما أحدث فيه المشتري حدثا قبل ثلاثة ايام فذلك رضا منه ولا شرط له، وقيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل – الخ (3).

1 – عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (التهذيب 7: 392، الفقيه 3: 259، عيون الاخبار 2: 19، عنهم الوسائل 20: 294)، صحيحة.

2 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 158 3 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشتري حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13، صحيحة.