پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص12

على اعتبار اللفظ اصلا، ويكفي فيه مطلق ما يوجب انشاء الاجازة ويكون مبرزا للرضا الباطني، بحيث يحكم باستناد العقد إليه عرفا بدليل الوفاء بالعقد ولو كان فعلا، كتمكين الزوجة نفسها من الزوج واعطاء المالك العين المبيعة للمشتري وهكذا وهكذا.

بل هذا هو المتعين، فانه لا شبهة في صدق الانشاء والابراز والاظهار بكل ما يوجب ذلك من الفعل أو القول ولو كان بتحريك الرأس، وإذا صدق عليه انشاء الرضا الباطني عرفا وصدق عندهم استناد العقد الى المجيز فبمجرد ذلك تشمله العمومات والاطلاقات، فيحكم بصحتهولزومه، ومع هذا اي شئ يمنع عن نفوذ ذلك العقد وصحته كما هو واضح.

وبالجملة لا مانع من صدق العمومات على ذلك العقد الفضولي إذا انضم الى المالك المجيز عرفا باي نحو كان الانضمام، فان المناط في صحة العقد الفضولي ليس الا استناد العقد إليه ولا يعتبر شئ آخر ورائه كما لا يخفى.

الاستدلال على كفاية مطلق رضى الباطني في الاجازة

ثم ان العلامة الانصاري ( رحمه الله ) قرب الاحتمال الرابع وكفاية مطلق رضي الباطني في الاجازة، فلو علم ذلك ولو بغير مظهر ومبرز فيكفي في صحة العقد الفضولي.

واستدل عليه بوجوه وقد تعرضنا لذلك في أول البيع الفضولي عند عدم اعتبار الرضا المقارن في اخراج العقد من الفضولية الى غير الفضولية، فحيث اكتفي المصنف بكفاية رضا المقارن في ذلك فاكتفي بكفاية رضي الباطني المتأخر في الامضاء ايضا.