مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص11
الرابع: الغاء الانشاء قولا وفعلا والاكتفاء بمجرد الرضاء الباطني في طرف الاجازة وبالكراهة الباطنية في طرف الرد.
وربما يقال باعتبار اللفظ الصريح في الامضاء، لان الاستقراء والتفحص يدلنا على اعتبار اللفظ في الايجاب والقبول، فمقتضي ذلك عدم كفاية غير اللفظ الصريح في الاجازة ايضا.
وفيه على تقدير قبول تمامية الاستقراء فانما هو في الايجاب والقبول فقط فلا يسري بالاجازة، حيث ان العقد قد تم، وكون الاجازة مثل القبول في التطابق لا يقتضي كونها مثله من جميع الجهات.
وقد استدل بعضهم على اعتبار اللفظ الصريح بان الامضاء مثل البيع في استقرار الملك، وقد نسبه المصنف الى المصادرة وهو كذلك، بل ظاهر رواية عروة البارقي كفاية الكناية في الاجازة، ولو كان اللفظالصريح لازما في البيع، فان قوله ( صلى الله عليه وآله ): بارك الله في صفقة يمينك (1)، من لوازم امضاء العقد، لا انه بنفسه مصداق للاجازة، اذن فيكفي في الامضاء مثل احسنت ونحوه.
اذن فلا دليل على اعتبار اللفظ الصريح في الاجازة والرد، بل لا دليل
1 – عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي ( صلى الله عليه وآله ) جلب، فاعطاني دينارا وقال: اي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت اسوقهما، أو قال: اقودهما، فلقيني رجل فساومني فابيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ قال: فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فاربح اربعين الفا قبل ان اصل الى اهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (مسند احمد 4: 376، السنن الكبري للبيهقي 6: 112، وفي مستدرك الوسائل 13: 245 عن ثاقب المناقب: 40، عوالي اللئالي 3: 205، الرقم: 36)، ضعيفة.
الجلب: ما جلب من خيل وابل ومتاع الى الاسواق للبيع.