پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص9

ولم تقع عليه الاجازة، وما وقعت عليه الاجازة لم تنشأ، فيكون باطلا.

وبعبارة اخرى ان المنشأ بالعقد الفضولي واجد لجميع الشرائط التي تعتبر فيه الا الرضا، فلا بد من القول بصحته من انضمام ذلك الرضا بذلك العقد المنشأ على النحو الذي قد انشأت، والا فيحكم ببطلانه.

واساس ذلك هو ما تقدم من لزوم المطابقة بين الايجاب والقبول، فان الاجازة وان لم تكن قبولا حقيقة لتمامية العقد بالفضولية ايجابا وقبولا والا لكان باطلا للفصل الطويل بين الايجاب والقبول، الا أن ملاك لزوم المطابقة بين الايجاب والقبول موجود هنا، فانه كما لو تخلف الايجاب عن القبول لكان العقد باطلا، بأن تعلق الايجاب مثلا بالزوجية الدائمية وقبل الزوج الزوجية المنقطعة، أو تعلق الايجاب ببيع الدار والقبول بملكية البستان، أو تعلق الايجاب ببيع الدار والقبول باستيجارها.

فان في جميع ذلك يحكم ببطلان العقد لتخلف الايجاب عن القبول، وان ما انشأه المنشئ غير ما قبله القابل، فبمقتضي القاعدة يكون العقد باطلا وكذلك الحال في قضية الاجازة، فان روح العقد وقوام صحتهبذلك، والعقد انما هو توجد بالايجاب والقبول على النحو الذي قد انشأ بهما، فلا بد في صحة ذلك من سريان ذلك الروح الى تمام المنشأ، بحيث افضي ذلك العقد المنشأ بذلك الرضا، فلو تعلق بغير المنشأ فلا يمكن الحكم بصحة شئ منهما، اما المنشأ بالفضولي فلفقدان الرضا لعدم تعلقه به على الفرض، واما ما تعلق به الرضا فلفقدان الانشاء، لعدم كونه منشأ على الفرض.

وبالجملة ملاك لزوم التطابق بين الايجاب والقبول بعينه موجود هنا، فلا بد من صحة العقد الفضولي على القول بالكشف من مطابقة الاجازة مع المنشأ كما هو واضح لا يخفى.