مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص8
الاجازة، أو بوجوب الوفاء من زمان الاجازة فقط، وقد تقدم تفصيل ذلك، فالمقصود هنا التنبيه على أن ذلك المعنى من ناحية الشرع.
ثم ان المالك المجيز لو أجاز العقد على خلاف ما بني عليه المفتي ومجتهده، بأن بني المقلد على الكشف فامضي المالك من زمان النقل أو من الوسط، أو كان المفتي بانيا على النقل فهو أجاز العقد من زمان العقد وعلى طريقة الكشف، فهل يصح العقد حينئذ أو يفسد، وعلى تقدير صحته فهل يقع من زمان الاجازة على النقل ومن حين العقد على الكشف أو يقع من زمان تعلق اجازته به؟ والظاهر هو التفصيل بين القول بالكشف وبين القول بالنقل، فعلي الاول فيحكم بالبطلان وعلى الثاني فلا.
وبيان ذلك، اما وجه البطلان على الاول، فالذي استندنا إليه في اثبات الكشف هو ان مقتضي العمومات استناد ذلك العقد الذي أوقعه الفضولي الى المالك المجيز بالاجازة وصيرورته عقدا له من حين صدوره وتحققه، ولا قصور في اثبات ذلك في العمومات كما تقدم، فانه قلنا ان الاهمال في الواقع غير معقول فلا بد من الاطلاق أو التقييد، ولا شبهة ان المنشأ بالعقد الفضولي هو الاطلاق، اذن فلا وجه للالتزام بكونه ممضيمن زمان الاجازة، بل لا بد وأن يمضي على النحو الذي انشأه المتعاقدان.
وبالجملة حيث ان الظاهر من كون المنشأ بالعقد الفضولي مطلقا لعدم التقييد وعدم الاهمال في الواقعيات، فبالاجازة يستند ذلك العقد الى نفس المالك المجيز بمقتضي العمومات والاطلاقات، فيكون عقدا له، وعلى هذا المنهج فلو أجازه المجيز من الوسط أو من زمان الاجازة فلا يمكن تصحيح مثل ذلك العقد، لان المنشأ عبارة عن الملكية المطلقة