مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص839
ظهور الثمرة في حق الشفعة
أما حق الشفعة فهو ثابت لاحد الشركين من جهة دفع الضرر، ما إذا باع أحد حصة أحد الشركين للاجنبي فضولة ثم باع الشريك الاخر حصته من شخص آخر اصالة.
فعلى القول بالكشف فحيث ان المشتري الاول ملك العين قبل المشتري الثاني فيثبت حق الشفعة له ويأخذ الحصة الاخر من المشتري الثاني بالشفعة.
وأما القول بالنقل فحق الشفعة للمشتري الثاني إذ الاجازة بعد البيعالثاني بالشفعة.
وأما القول بالنقل فحق الشفعة للمشتري الثاني إذ الاجازة بعد البيع الثاني، والفرض ان زمان تحقق البيع والمعاملة واستنادهما الى المالك عند حصول النقل والانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة، فهو مسبوق بحق الشفعة للمشتري الثاني.
وربما يقال بظهور الثمرة في صورة تعاقب الايدي، وسيأتي تعرض المصنف بذلك تفصيلا، ونتعرض به نحن ايضا.
ظهور الثمرة في تعلق النذور والاخماس والزكوات
وأما ظهور الثمرة في تعلق النذور والاخماس والزكوات عليه، فالظاهر أن يفصل بينها، لانها ان كانت متعلقة بالملك من حيث هو ملك مع قطع النظر عن الجهات الخارجية، كالنذر والحلف والخمس ونحو ذلك، فلا اشكال في ثبوتها من الاول وتعلقها عليه على القول بالكشف دون النقل، وان كان مما يتعلق بالملك مع لحاظ جهة اخرى كالزكوات، حيث انها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال والا فلا يتعلق عليه.