مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص838
وعلى النقل من حين الاجازة، فان دليل ثبوته سواء كان هو الشرط في ضمن العقد أو غير ذلك شامل عليه من الاول على الكشف لتمامية المعاملة على الفرض وان وقف على الاجازة بخلافه على النقل، فان الفرض انه لم يحصل النقل والانتقال حتى يشترط في ضمنه الخيار ويكون للمشتري أو للبايع خيار الحيوان، ونتيجة ثبوت الخيار له من الاول انه لو فسخ بالخيار لا بالرد يكون النماءات قبل الفسخ له، لان الفسخ رفع الامر الثابت وقطعه بخلاف الرد فانه دفع ومانع عن تحققه من الاول.
وأما خيار المجلس، فاحتمل شيخنا الاستاذ (1) عدم ثبوته على النقل والكشف، ولا نعرف له وجها صحيحا، والذي ينبغي أن يقال انه انمايثبت على النقل والكشف مطلقا.
أما على الكشف فمن حين العقد لصدق البيع على طرفي العقد، سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما اصيلا والاخر فضوليا، لفرض تمامية المعاملة من جيمع الجهات الا من ناحية الرضا، فهو يحصل بعد ذلك على الفرض، فعدمه عند العقد لا يمنع عن صدق عنوان البيع.
وأما على النقل فمن حين الاجازة، فان الفضوليين ليسا الا مجرد العقد، فلا يصدق عليها البيع ليتوهم ثبوت الخيار لهما، واما المالكين فالفرض ان الملكية انما تحصل لهما بعد الاجازة وقبلها لم يحصل النقل والانتقال فلا بد وأن يثبت من حين الاجازة، لان زمانها زمان انتساب العقد اليهما وصدق البيع عليهما كما هو واضح، فيكون المناط افتراقهما عن مجلس الاجازة ولو كان بعيدا غايته، فينجزان العقد بالتلفون مثلا، فان لفظ المجلس لم يرد في رواية ليؤخذ بمفهومه.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 120.