مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص837
فتشمل العمومات والاطلاقات على ذلك، وان لم تشمل عليها الادلة الخاصة لعدم اطلاقها في صورتي تجدد الشروط بعد العقد ووجودها بعد العقد، وبالجملة لا مانع من التمسك بالعمومات في تلك الموارد.
اذن فحكم المصنف بالفساد مطلقا في صورة تجدد الشرط بعد العقد وقبل الاجازة بلا وجه، نعم الادلة الخاصة للفضولي لا تجري في المقام، فانه ليس فيها تعرض لصورة تجدد الشروط بعد العقد وقبل الاجازة، ولا ان في مورد أحد هذه الادلة ذلك المعنى موجود، اذن فلا اطلاق لها نتمسك به هذا.
ظهور الثمرة في تعلق الخيارات
قوله ( رحمه الله ): وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات.
أقول: اما ظهور الثمرة بين القول بالكشف أو النقل في خيار الحيوان،فالظاهر انه لا اشكال فيه، فانه على القول بالكشف فيكون الخيار للمشتري من الاول، وعلى النقل من حين الاجازة فانه يصدق من حين العقد على الكشف ان المشتري صاحب الحيوان، فيشمله قوله (عليه السلام): صاحب الحيوان المشتري أو المشتري بالخيار الى ثلاثة ايام (1).
وأما خيار العيب، فالظاهر ايضا انه على الكشف يثبت من الاول
1 – عن الحسن بن على بن فضال قال: سمعت أبا الحسن على بن موسي الرضا (عليهما السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة ايام (التهذيب 7: 67، عنه الوسائل 18: 10)، موثقة.
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري، وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط (التهذيب 7: 24، الفقيه 3: 126، عنهما الوسائل 18: 10)، صحيحة.