پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص836

لا يقال: انه حين وقوع العقد على امثال ذلك كان البيع فاقدا لذلك الشرط فيكون باطلا، وما يكون موجودا عند الاجازة لا يوجب انقلاب الفاسد الى الصحيح، كما تقدم في الشروط الراجعة الى العاقد ونفس العقد وما يكون به المالية كما لا يخفى.

فانه يقال: كلامنا على طريقة النقل ولا يصدق البيع على ذلك العقد الا حين الاجازة، فانه زمان النقل والانتقال، وفي ذلك الوقت فالعقد واجد لجميع الشرائط، وأوضح من جميع ذلك ما يكون الشرط راجعا الى المالكين، كما إذا باع العبد المسلم أو المصحف من الكافر فضولة ثم اسلم الكافر بل صار بعد ذلك من الزهاد قبل أن يتحقق الاجازة، فانه لا وجه حينئذ للحكم ببطلان العقد.

والسر فيه ما كررناه مرارا من أن حقيقة البيع هو التبديل بين المالين وخصوصية المالك ملغاة في ذلك، بل اللازم وجود طبيعي المالك، وهو ايضا لا من جهة الموضوعية بل يكون مقدمة للتبديل بين المالينوقنطرة لذلك، فان التبديل في جهة الاضافة، أي الاضافة الملكية، لا يكون الا في ملك مالك.

بل الامر كذلك حتى على القول بالكشف، فانه سيأتي من المصنف ان معنى الكشف ليس كشف حصول الملكية ونحوها من زمان العقد بالاجازة المتأخرة، بل معناه هو الكشف عن تحقق النقل قبل زمان الاجازة ولو كان بعد تحقق العقد.

وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بالصحة في تلك الموارد على القول بالكشف ايضا، فان بالاجازة نكشف عن تحقق الملكية في بيع الوقف والمايع المتنجس وبيع العبد المسلم من الكافر، من زمان تحقق النزاع بين ارباب الوقف وعروض الطهارة للمايع واسلام المشتري الكافر،