مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص835
الطاهر عقد فضولا وبين العقد والاجازة عرضت له النجاسة، فانه بناء على مانعية النجاسة عن البيع بمقتضي رواية تحف العقول: أو شئ من وجوه النجس (1)، أو اشتراط الطهارة في المبيع، لا يكون هذا المايع الذي وقع عليه العقد واجدا لشرائط البيع، وإذا طهر قبل الاجازة فالظاهر هو صحته على القول بالنقل، إذ حين وقوع العقد على هذا المال كان مالا، وغير ذلك المال مما وقع عليه الاجازة.
غاية الامر كان حين العقد فاقدا للشرط وحين الاجازة واجد له ولكن المالية مالية وحدانية محفوظة في ذلك المال من البدو الى زمان الاجازة، ولم يرده الشارع ولا العرف ما وقع عليه العقد مغائرا لما وقع عليه الاجازة.
وهذا بخلاف مثل الخمر، فان ما وقع عليه العقد مغائر لما يرد عليه الامضاء في نظر الشارع بل في نظر العرف في بعض الموارد، وما وقع عليه العقد ليس بمال في نظر الشارع، وما يرد عليه الاذن مال في نظره فكيف يتحدان ويحكم بالصحة.
وهكذا العين الموقوفة لاشخاص خاصة، فانه لا يجوز بيعها الا فيالموارد المخصوصة، فإذا باعها شخص فضولة ثم عرض لها ما يجوز بيعها كالخلف بين اربابها، فانه لا مانع من الحكم بصحة مثل هذا البيع لعدم ما يوجب بطلانه، وان ما وقع عليه العقد غير ما وقع عليه الامضاء، غاية الامر كان حين وقوع العقد عليه فاقدا لشرط من شرائط البيع وحين الامضاء واجد لذلك، وهكذا الكلام في بيع ام الولد ثم مات ولده.
والوجه في صحة العقد في امثال ذلك، ان العقد قد تحقق واستند الى من له العقد بالاجازة، فيشمله دليل صحة البيع عموما واطلاقا.
1 – تحف العقول: 331، عنه البحار 103: 45.