مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص834
والكشف، فان في الزمان الذي وقع عليه العقد لم يكن مالا وقابلا للبيع، اما لاعتبار المالية واما للنص، وفي الزمان الذي كان مالا وواجدا لان يكون مبيعا لم يقع عليه العقد.
وبعبارة اخرى ان العقد وقع عليه في الزمان الذي الغي الشارع ماليته وقابلية كونه مبيعا، وبطلان العقد عليه حين صدوره بمقتضي: ثمن الخمر سحت (1)، وما يكون حين صدور البيع ووقوع العقد عليه غير قابل لذلك بل أوجب بطلان العقد الواقع عليه ثم صار قابلا لذلك لا يوجب صحة العقد، فانه حين زمان صدور العقد أوجب بطلانه وفي زمان لا يوجب بطلان العقد لم يقع عليه عقد.
وهكذا الكلام في بيع الثمرة قبل الظهور والانعقاد، فانه ايضا لو باعه أحد من شخص فضولة حين كونه زهرة ثم صار ثمرة لا يكون ذلك البيع صحيحا، اما لاعتبار المالية أو للنص، فانه حينما وقع عليه العقد لم يكن مالا وقابلا لان يقع عليه العقد بل كان يوجب بطلانه وحين كونه قابلا وغير موجب لبطلان العقد عليه لم يقع عليه عقد كما هو واضح، وهكذا الكلام في جميع الموارد التي يكون الشرط من هذا القبيل، ولا يفرق في ذلك كله بين القول بالنقل والكشف بل الامر كذلك لو وقع العقد عليه من الاصيلين والفضولي لا يزيد على الاصيل.
وأما الثاني، فهو ما يرجع الشرط الى المال مع الحفاظ المالية في صورتي الفقدان والوجدان، وكون الشرط راجعا الى جهة الاوصاف الكمالية دون ما يقوم بها المالية.
وهذا كالمثال المتقدم من المايع المتنجس، فإذا وقع على المايع
1 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر – الحديث (الكافي 5: 126، التهذيب 6: 368، عنهما الوسائل 17: 93)، موثقة.