پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص833

ببطلان عقد الصبي، وعممنا قوله (عليه السلام): عمد الصبي خطأ (1)، الى غير ذلك ايضا، فيكون عقد الصبي باطلا ولا ينعقد من الاول، فانه يشترط في تحققه وصدوره حين الصدور أن يصدر من البالغ، وعلى هذا فلو صدر العقد من الصبي ثم صار بالغا لا يمكن الحكم بصحة مثل هذا العقد، فانه كان حيث صدوره باطلا لفقدانه للشرائط ثم صار واجدا لها، فوجدانها بعد تحققه باطلا لا يقلب الباطل الى الصحيح، فان الشئ لا ينقلب عما هو عليه.

واخرى يكون الشرط شرطا لنفس العقد وذاته، كعدم كون العقد غرريا، حيث انه شرط لنفس العقد وذاته مشروط بأن لا يكون فيه غرر من الاول والا فيبطل من الاول ولا يتحقق صحيحا، وعلى هذا لو تحقق العقد حين وقوعه غرريا ثم ارتفع الغرر قبل الاجازة فلا يمكن الحكم بذلك ايضا بصحة العقد المتحقق حين وقوعه غرريا، لما تقدم من أن وجدان الشرائط بعد تحققه باطلا للفقدان لا يقلب الباطل الى الصحة، والشئ لا ينقلب عما هو عليه، ولا يفرق في ذلك ايضا بين النقل والكشف.

وثالثة يكون الشرط راجعا الى المال، وهذا على قسمين: فانه تارة يكون انعدامه موجبا لانعدام المالية، واخرى لا يكون.

أما الاول، كاشتراط عدم كون المبيع خمرا أو اشتراط وجود الثمرة وبدو صلاحها في بيع الاثمار، فانه يلزم من انتفائهما انتفاء المالية، مثلالو باع خمرا من شخص فضولة وانقلب الخمر الى الخل بين زماني العقد والاجازة فانتفاء ذلك الشرط حين العقد يوجب بطلانه على النقل

1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عمد الصبي وخطاه واحد (التهذيب 10: 233، عنه الوسائل 29: 400)، صحيحة.