پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص832

الزوجين بقضية الارث، وليس فيه وطئ حتى يتوهم صحة غير النكاح بفحوى ذلك، بل هو ايضا من قبيل الاموال.

اذن فلا يمكن التعدي منها الى غير موردها بالفحوي كما هو واضح، بل ليس التعدي الا قياسا، ونحن لا نقول بذلك، مضافا الى منع دلالتها بصحة المعاملة الفضولية في غير مورد النكاح بالفحوي كما تقدم.

5 – انه قد استدل على عدم اشتراط القابلية في المنقول برواية عروة البارقي، حيث ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستفصل بين موت الشاة وبقائها عند الاجازة بل أجاز البيع بقوله: بارك الله في صفقة يمينك.

وفيه أولا: ان عدم الاستفصال لاجل الاطمينان ببقاء الشاة وعدم موتها.

وثانيا: وجود الاستصحاب هنا الحاكم على بقاء الشاة، واما ذبحها فمع العلم بها لا يضر ايضا، فان الذبح لا يخرج الشاة عن المالية وعن استمرار تلك القابلية، غاية الامر كانت المالية قبل الذبح قائمة بالشاة وبالذبح كانت قائمة باللحم كما هو واضح، وكلامنا فيما يكون المنقول خارجا عن تلك القابلية المالية.

تجدد القابلية بعد العقد قبل الاجازة

ثم انه يقع الكلام في عكس تلك الفروض المتقدمة، بأن كان العاقد أو العوضين أو المالكين غير قابلين في حال العقد للعاقدية والمالكية والعوضية، فصار قابلا بعد العقد وقبل الاجازة، وقد حكم الشيخ ( رحمه الله ) بالبطلان في جميع الصور مطلقا، ولكن الظاهر ان نفصل في الشروط.

وتوضيح ذلك: ان الشرط تارة يكون شرطا للعاقد، كما إذا اعتبرنا كونه بالغا وحكم