پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص830

2 – بالروايات الظاهرة في ذلك، وقد قلنا ان المراد منها روايات التجارة بمال المضاربة ومال اليتيم (1)، حيث لم يستفصل فيها بين موت المالك وحياته مع أن العادة جرت بموت المالك في مدة طويلة غاب عنه العامل.

وفيه ان تلك الروايات وان كانت ظاهرة في ذلك وظهورها فيما افاده مما لا ينكر، الا أنها لم تتم دلالتها على المقصد، وليس فيها ما يستفاد منها صحة بيع الفضولي.

3 – اشكل عليه بصراحة بعض الروايات الاخرى في ذلك، وانه لا فرق في صحة البيع الفضولي بين موت أحد طرفي المعاملة من المالكين وعدمه.

وفيه لم نجد في الروايات المتقدمة ما يكون صريحا في ذلك الا رواية

1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: ان عطب اداه (الكافي 5: 131، التهذيب 6: 342، عنهما الوسائل 17: 257)، حسنة بابراهيم بن هاشم.

عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وان اشتري متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما (الكافي 5: 240، التهذيب 7: 189، عنهما الوسائل 19: 15)، حسنة بابراهيم بن هاشم.

عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهي أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما (الكافي 5: 240، التهذيب 7: 189، عنهما الوسائل 19: 15)، صحيحة.

عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به الى ارض اخرى فعصاه، فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (التهذيب 7: 187، عنه الوسائل 19: 18)، موثقة بوهيب وابن سماعة.