مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص829
التملك كما تقدم، واخرى يكون المنقول عنه خارجا عن تلك القابلية كما إذا تلف أو كان خلا وصار خمرا، وثالثة تسقط عن قابلية استيفاء المنقول بالشروط، فانه بناء على مانعية النجاسة عن التمليك والبيع فيكون المبيع بعروض النجاسة الغير القابلة للتطهر خارجا عن تلك القابلية، اي قابلية التمليك والتملك بالبيع والشري، وعلى هذا فلا يردعليه شئ.
كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، والمناقشة فيه
ثم ان هنا كلاما لصاحب الجواهر (1) كما عرفت، حيث انه اعتبر بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، وحكم ببطلان العقد بخروج واحد منها عن القابلية وبعدم استمرارها الى زمان الاجازة لكونها على خلاف مقتضي ادلة صحة الفضولي، فان المتيقن منها صورة بقاء قابلية تلك الامور واستمرارها الى زمان الاجازة كما هو واضح.
وقد اجبنا عن ذلك بأنه ان كان نظره في أخذ المتيقن الى الادلة الخاصة لصحة الفضولي، فهو كما افاده، فانه ليس لها اطلاق يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وان كان نظره الى العمومات والاطلاقات الدالة على صحة الفضولي فهو ممنوع، إذ لا وجه لمنع تلك الاطلاقات بوجه.
وقد أجاب عنه شيخنا الانصاري ( رحمه الله ) بوجوه: 1 – بالنقض بالعقود المتتابعة، وفيه ما تقدم من أن الناقل فيها الاجازة، وتفصيله في تقرير بحث شيخنا الاستاذ (2).
1 – جواهر الكلام 22: 293.
2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 10