مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص828
ب – أن يكون التلف بعد القبض، كما إذا كان المبيع قبل البيع تحت يد المشتري بالايجار ونحوه وتلف بعد البيع، أو كان امواله تحت يد الوكيل في غير جهة البيع فباعها شخص آخر من الوكيل فضولة ثم تلف المبيع قبل الاجازة، فانه حينئذ لا شبهة في ظهور الثمرة بين القولين، فانه على القول بالكشف يكون التلف من الذي انتقل إليه المال فبالاجازة يكشف تلفه منه، واما على القول بالنقل فيحكم بالبطلان، فانه زمان العقد لم يحصل النقل على الفرض وفي زمان الاجازة قد انعدم المالفلا يكون المعدوم قابلا للانتقال الى المنقول إليه بالاجازة، كما لا يصح ذلك ابتداء.
ومن هنا ظهر ان ما اشكل به شيخنا الاستاذ (1) وغيره من رد هذه الثمرة على اطلاقه غير تمام، إذ عرفت الفرق بين كون التلف قبل القبض أو بعده، ولعل نظر هؤلاء الاعاظم الى صورة كون التلف قبل القبض ولكنه غير مختص بالمعاملة الفضولية كما عرفت.
قوله ( رحمه الله ): أو عروض نجاسة له مع ميعانه.
أقول: نحتمل ان هذا صدر من سهو القلم، فانه بناء على مانعية النجاسة وتسرية مانعيتها الى المتنجس ايضا فهي انما تمنع عن التمليك والبيع، ولا يوجب سقوط المتنجس الغير القابل للتطهر كالدهن ونحوه عن الملكية، فان كلامنا في سقوط المنقول عن قابلية الملكية عن قابلية التمليك والبيع، ومن هنا لا يوجب التنجس سقوط المتنجس عن الملكية ولذا يضمنه المتلف، نعم يقع ذلك لو كان خلا وصار خمرا.
نعم لو كان مراده من ذلك تعميم سقوط القابلية الى الشروط بالمثال، بأن كان مراده انه تارة يكون المنقول عنه أو المنقول إليه ساقطا عن قابلية
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 108.