مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص827
مالكية المرتد وكونه قابلا لذلك، وهنا ايضا لا يفرق بين الموت والارتداد، فان عدم قابلية التملك مشترك بينهما.
وأما إذا قلنا بالكشف وكان الثمن العمل، لجواز جعله ثمنا في البيع كما تقدم، فيظهر الثمرة حينئذ بين المرتد والموت، حيث انه في صورة الموت قد حكمنا بانتقال الثمن الى الورثة في العين الشخصي وبلزوم ادائهم في الدين، واما في صورة كونه عملا يبطل العقد في صورة الموت لعدم امكان دفعه منه الا على احتمال انتقاله الى القيمة، واما هنا فلا يبطل فان المرتد غير قابل للتملك لا انه غير قابل باعطاء ما ملكهللاخر من العمل مع امكانه كما لا يخفى.
3 – انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوه
الثمرة الثالثة ما انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه، كما إذا كان المبيع خلا ثم صار خمرا، وهذا يتصور على نحوين: الف – أن يكون ذلك قبل القبض، بأن باع الفضولي دار زيد فضولة وقبل اقباضها الدار قد خرجت وانهدمت وخرجت عن استمرار القابلية للتملك، فيحكم حينئذ ببطلان العقد على القول بالكشف والنقل، فان تلف أحد العوضين قبل القبض يوجب بطلان العقد، وهذا معنى ان التلف قبل القبض من مال مالكه كما سيأتي، اي ينفسخ العقد بذلك لا ان المالك يجبر بدفع الغرامة كما لا يخفى.
اذن فلا معنى للتكلم في الثمرة، فانه مع البطلان لا تصل النوبة الى ذلك، بل الامر كذلك حتى على تقدير كون طرفي العقد اصيلين، فان البطلان مستند الى حهة تلف أحد العوضين قبل القبض، والبطلان من هذه الجهة غير مربوط بجهة اخرى.