مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص826
بين القول بالكشف وبين القول بالنقل، فانه على الاول فيحكم بكون الكافر مالكا لهما، فان الفرض ان الملكية قد حصلت من زمان العقد فحين الارتداد كان مالكا لهما، واما على الثاني فلا، لانه كان مراعى الى زمان الاجازة وبالاجازة كانت الملكية حاصلة، والفرض ان المشتري الاصيل مثلا ارتد وسقط عن قابلية تملك المسلم أو القرآن فيحكم ببطلان المعاملة كما هو واضح.
وتوضيح الكلام بعبارة اخرى أن يقال: انه لا فرق بين موت أحد المالكين أو كلاهما وبين ارتداده الا من بعض الجهات، فان الارتداد الفطري ايضا موت شرعي، وبيان ذلك انه لو كان المبيع أو الثمن مالا شخصيا فكما انه بموت الاصيل ينتقل الى الورثة فتكون الورثة طرفاللمعاملة وهكذا في فرض الارتداد، ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو الرد كما تقدم، غاية الامر يكون العقد بالنسبة الى الورثة ايضا فضولية.
وأما لو كان دينا في الذمة فعلي القول بالكشف فايضا يحكم بالصحة بالاجازة ويلزم الورثة باعطاء الثمن أو المثمن، إذ التوريث بعد اخراج الوصية والديون: من بعد وصية يوصى بها أو دين (1).
وعلى هذا ايضا لا يفرق بين الموت والارتداد الفطري، واما على القول بالنقل فلا يمكن الحكم بالصحة ايضا مطلقا، فان العقد كان مراعى الى زمان الاجازة وزمان الاجازة هو زمان النقل والانتقال، والفرض ان المرتد والميت في ذلك الزمان غير قابلين للتملك للارتداد والموت في الميت مطلقا وفي المرتد إذا كان المبيع مسلما أو مصحفا، بناء على شمول نفي السبيل في الاية بتملك الكافر المسلم أو مطلقا إذا قلنا بعدم
1 – النساء: 12.