مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص825
وتحقيق ذلك، ان الكلام هنا تارة يقع فيما يكون المبيع عينا شخصيا، واخرى يكون كليا في الذمة.
فعلي الاول فالكلام فيه بعينه هو الكلام في الفرع الاول، فانه على القول بالكشف ينتقل الثمن أو المثمن الى الوارث بمجرد ارتداد أحدهما ينتقل العين الشخصية الى الوارث، فيكون ذلك الوارث طرفا للعقد فضولة، فيتوقف صحة العقد على اجازته ايضا، وعلى القول بالنقل فينتقل المال ايضا الى الوارث مع كون العقد مراعي الى زمان الاجازة فان أجاز يقع والا فلا على النحو الذي تقدم.
وعلى الثاني فلا بد وأن يفرض الكلام في كون المبيع مسلما أو مصحفا، فانه على فرض كونه غير المسلم والمصحف لا يظهر ثمرة بين القولين، إذ المرتد الفطري يملك على الاقوى وان كان ينتقل امواله الموجودة بالارتداد الى الورثة وتبين عنه الزوجة ولا يسقط عنه القتل،ولكن كل ذلك لا يوجب عدم قابليته للتملك بالنسبة الى الاموال التي حصلها بعد الارتداد بالحيازة أو بالكسب بعمله أو بالمعاملة على الذمة أو ببذل شخص آخر وغير ذلك، فانه لا دليل لنا يدل على سقوط المرتد الفطري عن قابلية التملك بالكلية بواسطة ارتداده، وانما الدليل دل على ثبوت الامور المذكورة.
وتوهم أن تملكه غير معقول، فان امواله الموجودة تنتقل الى الورثة، وبالنسبة الى الاموال التي تحصل بعد ذلك ينعدم الموضوع بالقتل، ولكنه فاسد، فانه نفرض الكلام فيما لم يكن مقتولا اما لفراره عن الحاكم أو لعدم بسط يد الحاكم عليه أو غير ذلك كما هو واضح.
إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كان المبيع في البيع الفضولي مسلما أو مصحفا ثم ارتد أحدهما اي الاصيل أو الفضولي، فتظهر الثمرة حينئذ