پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص824

الا أنه بلا مدرك لامكانه في المالك المتجدد بالارث ونحوه.

واما على النقل، فالعقد قد وقع من المتعاقدين ويبقي الى زمان الاجازة معلقا في الهواء حتى يجيزه المجيز، فإذا أجاز يستند إليه العقد، وموت الاصيل أو غيره من أحد طرفي العقد لا يضر بالعقد الواقع، فان الشئ لا ينقلب عما هو عليه، اذن فتشمله العمومات والمطلقات.

وبعبارة اخرى ان العقد بعد وقوعه فضولا مستجمعا لشرائط الصحة غير جهة الاجازة ليستند الى المجيز وتشمله العمومات، فلا يخرج عن الجهة التي وقع عليها كما هو بديهي الوضوح، نعم لو كان الميت هو الاصيل لصار العقد من قبل وراثه ايضا فضوليا، فتتوقف صحته على اجازتهم ايضا كتوقفها على اجازة المجيز الاخر.

وبالجملة لا نعرف وجها صحيحا لدفع العمومات أو المطلقات عن شمولها لهذه المعاملة، غاية الامر انه على الكشف ينتقل المال بموت الاصيل الى الورثة من حين الموت فيكون العقد فضوليا من قبله ايضا،وعلى القول بالنقل فالعقد يكون مراعي فيكون طرف العقد هو الوارث فضولة وباجازته ينتقل المال عنه وينسب العقد إليه، فلا يكون هذه الثمرة ثمرة البحث، فانه على القول بالنقل والكشف مقتضي العمومات والاطلاقات صحة العقد وان لم تكن الادلة الخاصة للفضولي جارية هنا لعدم اطلاقها أو عمومها.

2 – عروض الكفر على أحدهما أو كليهما الثمرة الثانية أن يعرض الكفر على أحدهما أو كليهما، سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما فضوليا والاخر اصيل، حيث ذكر الشيخ الكبير ظهور الثمرة هنا بين القول بالكشف أو النقل.