پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص823

لظهورها في كون المالك المجيز أو الطرف الاخر حيا، فلا اقل من أخذ المتيقن منها، فانه ليس لها اطلاق يؤخذ به، فلا يكون الادلة الخاصة للفضولية دليلا للمقام.

اذن فالحق مع صاحب الجواهر، فان مقتضي الاختصار بالقدر المتيقن منها هو الكفاية منها بحال حياة الطرفين من المالكين الفضوليين أو أحدهما فضوليا والاخر اصيلا، وان كان النظر الى الادلة العامة اعني العمومات والاطلاقات الدالة على صحة المعاملة، كقوله تعالى: اوفوا بالعقود (1)، واحل الله البيع (2) وغيرهما.

فلا شبهة في صحة المعاملة مع موت الاصيل أو المجيز مطلقا على القول بالكشف وعلى القول بالنقل، وذلك اما على القول بالكشف فواضح، لان العقد قد تم من جميع الجهات الا من ناحية اجازة من كان العقد من قبله فضوليا فإذا حصلت الاجازة فلا معنى للحكم بالبطلان لصحة العقد من جميع الجهات وعدم نقصانه من جهة.

والسر في ذلك انه قد تقدم مرارا ان قوام المعاملة بالمبادلة بين المالين ولا خصوصية للمالك بوجه، بحيث يكون هذا الشخص أو ذلكالشخص، فحيث ان المبادلة والملكية قد حصلت بالعقد فلم يبق في البين الا الاجازة من المجيز فبها يتم جميع جهات المعاملة، غاية الامر انه الى زمان موت الاصيل كان المالك للثمن أو المثمن هو وبعد موته يكون المالك وارثه ويقومون مقامه لكن فضولة، وتبديل المالك لا يضر بصحة المعاملة بوجه، وكذلك انقلابه الفضولية لا يضر بالمطلب، ولزوم كون البايع حال البيع مالكا بالمبيع غير لازم، وان تقدم الالتزام به من التستري

1 – المائدة: 1.

2 – البقرة: 275.