مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص822
مولى المأذون والعبد المعتق والورثة في كونه من مالهم، فانه صريحة في المطلوب، حيث ان المالك قد مات الى زمان اجازة مالك العبد المأذون ذلك العقد، فيكون صريحة في المورد.
وفيه قد تقدم ان شيئا من تلك الاخبار لا تدل على صحة البيع الفضولي، بل هي خارجة عن المقصد، بل الشيخ ايضا لم يستدل بها على ذلك وانما ذكرها تأييدا لمرامه، فلا يمكن الاستناد إليها في هذا المقام ايضا.
والذي ينبغي أن يقال انه لو كان النظر الى الادلة الخاصة للمعاملة الفضولية، كرواية عروة البارقي (1) وصحيحة محمد بن قيس (2)، فلا شبهة
1 – عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي ( صلى الله عليه وآله ) جلب، فاعطاني دينارا وقال: اي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت اسوقهما، أو قال: اقودهما، فلقيني رجل فساومني فابيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ قال: فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فاربح اربعين الفا قبل ان اصل الى اهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (مسند احمد 4: 376، السنن الكبري للبيهقي 6: 112، وفي مستدرك الوسائل 13: 245 عن ثاقب المناقب: 40، عوالي اللئالي 3: 205، الرقم: 36)، ضعيفة.
الجلب: ما جلب من خيل وابل ومتاع الى الاسواق للبيع.
2 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي امير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعهاابن سيدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له ابوه: ارسل ابني، قال: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأي ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (الكافي 5: 211، التهذيب 7: 74 و 7: 488، الاستبصار 3: 85، الفقيه 3: 140، عنهم الوسائل 21: 203)، صحيحة.