پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص821

وفيه ان هذا عجيب من المصنف، حيث انه فرق بين ما نحن فيه وبينما ذكره المصنف نقضا، لان في فرض تعاقب الايدي المالكية مستمرة مع قطع النظر عن الاجازة وانما الاجازة أوجبت انقطاع مالك الثمن عن الثمن ومالك المثمن عن المثمن، كما ان الرد يوجب انهدام العقد وبقاء كل منهما في ملك صاحبه، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فانه مع قطع النظر عن الاجازة والرد ينقطع الملك بالموت، كما افاده الاستاذ (1)، اذن فلا ينبغي لمثل الشيخ أن يورد له بمثل ذلك.

وثانيا بالحل، وحاصله ان بعض الاخبار المتقدمة من ادلة صحة المعاملة الفضولية ظاهرة في صحتها حتى مع موت أحدهما الاصيل أو من كان العقد من قبله فضوليا، كالاخبار الدالة على الاتجار بمال اليتيم واخبار المضاربة، حيث انها اعم من أن يكون المالك حيا أو ميتا، مع جريان العادة بموته في مدة مديدة يتجر العامل بالمال، ولم يستفصل الامام (عليه السلام) في ذلك، فيكون اطلاق تلك الاخبار شاهدا على المطلب، وبعضها صريحة في ذلك، كالرواية (2) التي تضمن ان شخصا أوصي بالعبد المأذون في التجارة أن يشتري عبدا فيعتقه ويحج عنه ثم ترافع كل من

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 109.

2 – عن ابن اشيم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال: اشتر بها نسمة واعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشتري أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالى ابيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالى العبد المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالى العبد: انما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد فيالرق لموالى ابيه، وأن الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشتري أباه من اموالهم كان له رقا (التهذيب 7: 234، الكافي 7: 62، عنهما الوسائل 18: 280، (ضعيفة بابن اشيم).