مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص820
فضوليا من جانب واحد فمات الاصيل قبل الاجازة الاخر.
فحاصل ما قاله ( رحمه الله ) انه لو مات الاصيل قبل الاجازة فيبطل العقد بناءعلى النقل، فانه حين تحقق الملكية غير موجود والفرض ان العقد لم ينعقد قبل الاجازة فيبطل.
وبعبارة اخرى ان المالك الاصيل حين ما كان موجودا لم ينعقد العقد الموجب للملكية، وحين انعقاد العقد وتمامية الملكية لم يكن موجودا، فكيف يحكم بصحة مثل ذلك العقد، وهذا بخلافه على القول بالكشف، فانه يحكم بصحته فان الملكية قد تحققت على الفرض فلم يبق في البين الا اجازة المجيز فهي قد حصلت، فيحكم بصحته.
وقد أورد عليه صاحب الجواهر (1) بدعوى ظهور الادلة في اعتبار استمرار القابلية الى حين الاجازة على الكشف مع قطع النظر عن الاجازة، فيكشف الاجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا الى حين الاجازة، ومراده ان صحة العقد الفضولي متوقفة على بقاء مالكي العقد ومن يستند العقد إليه، ويكون العقد عقده باقيا على قابلية ذلك المعنى وبالموت يخرجان عن ذلك القابلية، ولا يمكن استناد العقد إليه، وهذا واضح جدا.
واشكل عليه شيخنا الانصاري بالنقض والحل: أما النقض بالعقود المتعددة الواقعة على مال واحد بنحو تعاقب الايدي فضولا، حيث ان تلك العقود قد وقعت فضولة وقبل تحقق الاجازة انتقل الملك الى الاخر ولم يبق المالك مستمرا على مالكيته وعلى تلك القابلية الاولية الى زمان الاجازة، فيكشف من ذلك ان بقاء المالك على قابلية المالكية الى زمان الاجازة غير لازمة.
1 – جواهر الكلام 22: 291.