مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص819
فيه كما كان غير مقدور تكوينا، فحيث ان المنذور لا يجوز التصرف فيه تكليفا فيكون ممنوعا من ذلك وضعا ايضا، وبهذا استند في أن النواهيتدل على الفساد في المعاملات، وبنى على ذلك دلالة النهي على الفساد في باب المعاملات.
وفيه ان كان المراد من أن المنع الشرعي كالمنع العقلي المشهور بين الناس من حيث التكليف فهو مسلم، وان كان المراد من ذلك من حيث الوضع فهو أول الكلام، إذ لم يدل دليل على أن ما تعلق به النهي وحكم بحرمة التصرف فيه فهو مما لا ينفذ التصرف فيه فيحكم ببطلانه كما هو واضح.
اذن فلا وجه لما زعمه شيخنا الاستاذ، من الحكم بعدم نفوذ التصرف في المنذور مستندا على هذا الوجه غير الوجيه، فانه لا ملازمة بين حرمة التصرف تكليفا وبين حرمته وضعا، وما اعتمد عليه في دلالة النهي على الفساد في باب المعاملات فبلا وجه.
ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل
قوله ( رحمه الله ): ثم ان بعض المتأخرين ذكر ثمرات آخر.
أقول: ذكر الشيخ الكبير (1) ثمرات آخر على القول بالكشف أو النقل، فنذكرها تبعا لشيخنا الانصاري:
1 – موت الاصيل قبل الاجازة
انه لو مات أحد طرفي العقد من البايع أو المشتري، سواء كان العقد من قبل كليهما فضوليا أو من قبل أحدهما، فنفرض الكلام فيما لو كان
1 – شرح القواعد: 62