مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص818
فلا شبهة في صحة التصرف ونفوذه، فلو باع فيحكم بصحته، واما فيما يحرم التصرف في المنذور كاكل الشاة المنذورة مثلا فايضا يصح التصرف في المنذور وضعا وينفذ ذلك، لانه لا ملازمة بين حرمة التصرف تكليفا وبين صحته وضعا.
وما يمكن أن يكون وجها في عدم صحة ذلك امران: 1 – انه يشترط في المبيع أن يكون طلقا فلا يصح بيع غير الطلق، وما تعلق به النذر ليس بطلق لتعلق حق الغير به.
وفيه انه ممنوع كبرى وصغرى، اما الصغرى فواضح، لانه لا يكون المال بمجرد تعلق النذر به مما يتعلق به حق الغير، ومن هنا لو اجتمع المنذور إليهم واسقطوا حقوقهم عن ذلك المال فلا يؤثر ذلك في المنذور شيئا، ولا يصيره عن الحالة الاولية التي لم يتعلق به الا الحكم التكليفي، ولا يرتفع به الحكم الشرعي التكليفي، أعني عدم جواز التصرف فيه، مع أن الحق امتيازه عن الحكم ليس الا بالاسقاط، كما مر في اول البيع، والا فكل حكم يصح اطلاق الحق عليه، فيعلم من ذلك انه لم يتعلق بالمنذور الا الحكم التكليفي اعني حرمة التصرف فيه، واما الحكم الوضعي فلا، فلم يتم الصغري.
وأما الوجه في منع الكبرى فلانه لا دليل على اشتراط كون المبيع طلقا بهذا العنوان، بل هو امر منتزع من الموارد الخاصة ففي كل مورد لا ينفذ فيه التصرف فلا يجوز بيعه ولا يصح وفي كل مورد يصح فيحكم بصحة البيع والا فلم يدل دليل خاص يكون المبيع طلقا.
2 – ما اعتمد به شيخنا الاستاذ (1) من أن المنع الشرعي كالمنع العقلي، فحيث ان التصرف في المنذور محرم شرعا فيكون ممنوعا من التصرف
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 104.