مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص816
كلام في النذر وصحة التصرف في المنذور
وله ( رحمه الله ): كالنذر المعلق على شرط.
أقول: تفصيل الكلام هنا انه، سواء كان النذر متعلقا بالفعل أو بالنتيجة، وسواء كان متعلقه امرا اختياريا أو غير اختياري، تارة يقع
الكلام في الحكم التكليفي
واخرى في الحكم الوضعي.
الكلام في الحكم التكليفي أما الاول، فتارة يكون متعلق النذر مطلقا من غير أن يعلقه بشئ، بأن كان قصده حين النذر لتنجز التكليف بالوفاء عليه لانه على وجه الاطلاق، كما إذا نذر أن يعطي درهما للفقير مطلقا، وعلى هذا فلا اشكال في عدم جواز اعدام المنذور.
واخرى يكون معلقا، وعليه تارة يكون ذلك مثل الواجب المعلق، بأن يكون النذر فعليا ومتعلقه امرا استقباليا كما يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا في الواجب المعلق، وهذا مثل الاول لفعلية الوجوب.
واخرى يكون مثل الواجب المشروط، بأن يكون قصد الناذر تحقق النذر حين تحقق متعلقه، وهو على قسمين: لانه تارة يعلم الناذر حصول متعلق نذره فيما بعد، واخرى لا يعلم.
فعلي الاول ايضا لا يجوز التصرف في المنذور بحيث يوجب اعدامه، لما حققناه في محله أن تمامية ملاك التكليف في محله والعلم بتنجزه في ظرفه موجب لحفظ القدرة لاتيانه وحفظ مقدماته وتهيئة وسائل اتيانه، لو علم أو احتمل عجزه عنها في ظرف الاتيان، ويحرم اعد