پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص814

العوض الاخر مكانه، وكذلك لا يجوز للاصيل مع جواز التصرف في ماله أن يتصرف في مقابله لعين تلك الملازمة.

وما في المتن من أن العمل بمقتضى العقد كما توجب حرمة تصرف الاصيل فيما انتقل عنه كذلك توجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه، والوجه في ذلك هو ثبوت الملازمة بينهما وجودا وعدما.

نعم في مثل النذر ونحوه، حيث ان موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام فيجب الوفاء به لتمام موضوعه بنفس الالتزام بخلاف البيع مثلا، فان الوفاء لا بد وأن يكون بالملتزم به، أعني الملكية دون الالتزام.

عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقودثم

انه لا يفرق فيما ذكرنا بين أقسام العقود الفضولية نكاحا كان أو غيره، فانه في باب النكاح ايضا يجوز للاصيل ترتيب آثار عدم الزوجية قبل اجازة المرأة التي كان العقد من قبلها فضولية من تزويج امها أو اختها، أو تزويج الخامسة لو كانت عنده زوجات ثلاثة غير الزوجة الفضولية، الى غير ذلك من آثار عدم الزوجية، معتمدا باصالة عدم الاجازة فانها محكمة ما لم يكن دليل على خلافها.

نعم تقدم انه لو زوج الصغير فضولة فمات فيعزل نصيب الزوجة فبعد البلوغ عرض إليها العقد فان أجاز مع الحلف على عدم طمعها بالمال فيعطي بها الارث والا فلا، فيعلم من ذلك عدم الاعتناء باصالة عدم الاجازة في باب النكاح بالملازمة.

وفيه ان مقتضي جريان اصالة عدم اجازة من كان عقد الزوجية من قبله فضولية الزوجية هو عدم ترتيب آثار الزوجية قبل الاجازة، فيترتب عليه عدم التوارث، فانه مع جريان اصل السببي لا يبقي موضوع للمسبب.