پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص812

فان قوله: بعت مع العلم بعدم الاجازة، ليس الا كاللاغي والساهي.

نعم على الكشف الحقيقي المعروف لو تصرف فيه معتمدا على أصالة عدم الاجازة أي القطع التعبدي، أو على العلم بعدم الاجازة والقطع الوجداني فأجاز الطرف الاخر، فيكون تصرف الاصيل في المبيع فضوليا، فيتوقف على اجازة الطرف الذي كان العقد فضوليا من قبله فيبطل من قبل الاصيل ولا يكون العقد عقده وانما يكون راجعا الى المجيز فان شاء أجاز وان شاء لم يجز.

عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الاصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد

ثم ذكرنا ايضا انه لا وجه للتمسك في عدم جواز تصرفه اي الاصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد، كما تمسك به شيخنا الاستاذ (1) على تقدير كونه وجوبا تكليفيا، فانه يرد عليه: أولا: ان الامر بوجوب الوفاء بالعقد ارشاد الى تمام الالتزام وانهائه،كما هو معنى الوفاء بالشئ لغة، فليس ذلك وجوبا تكليفيا كما هو الظاهر.

وثانيا: ان معنى الوفاء بالعقد ليس الا ترتيب آثار الملكية والزوجية وغيرهما عليه، وليس معناه مجرد وجوب الالتزام بالعقد وجوبا تكليفيا، فهو لا يحصل قبل الاجازة، فان معنى ترتيب الاثار هو حرمة التصرف في ذلك المال للاصيل، فلا شبهة ان ادلة حرمة التصرف انما تعلقت بالملك دون الالتزام بالملكية كما هو واضح.

وثالثا: مع الاغماض عن جميع والالتزام بالحرمة التكليفية فانما يجب الوفاء بالعقد بعد تحققه لا قبله.

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 102.