پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص811

وبعبارة اخرى ان قلنا انه خرج من ملكه فنسأله من سببه، وان قلنا انه لم يخرج ومع ذلك لا يجوز له أن يتصرف فيه، فهذا ليس الا مناقضة في مفهوم: الناس مسلطون على اموالهم، فافهم.

وبالجملة ان الثمرة ثمرة صحيحة، فانه على النقل يجوز للاصيل أن يتصرف في ماله وعلى القول بالكشف لا يجوز فسخه ويجوز تصرفه ظاهرا، ثم ان تحققت الاجازة بعد ذلك فيكشف انه كان حراما واقعا، وعلى تقدير عدم الاجازة ينكشف انه لم يكن حراما في الظاهر والواقع معا، واما على تقدير العلم بتحقق الاجازة فلا يجوز.

والعجب من المصنف حيث حكم بعدم الجواز حتى في صورة العلم بعدم الاجازة مع أنه على هذا لم يكن منع منه بوجه لتصرفه في ماله قطعا وعدم احتمال تصرفه في مال الغير.

والحاصل ان الكلام في جواز تصرف الاصيل في ماله قبل اجازة الاخر، وقلنا انه لا شبهة في جوازه مع الجهل بتحقق الاجازة مطلقا حتى على القول بالكشف الحقيقي ولو بمعنى أخذ الاجازة معرفة لحصولالنقل من زمن العقد.

فانه مع ذلك ايضا يشك في أنه مما يتم به النقل أو يكون معرفا لذلك يتحقق أو لا يتحقق، فيتمسك باصالة عدم تحقق الاجازة فيحكم بجواز التصرفات مطلقا، فان مقتضي جريان ذلك الاصل جواز التصرف فيه تعبدا من دون أن يلزم التصرف في مال الغير، كما انه في صورة العلم بعدم الاجازة يجوز التصرف وجدانا للعلم.

وما عن المصنف من منع جواز التصرف حتى في صورة العلم بعدم الاجازة فعجيب منه، مع أنه ليس هنا مانع بوجه حتى احتمال كونه تصرفا في مال الغير، فلا ندري ما المانع من كونه – اي الاصيل – مسلطا على ماله،