مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص810
التصرفات في ماله قبل اجازة طرف الاخر أم لا؟ فهذه الجهة فيها جهتان: الاولى في جوازها وعدمها ظاهرا، والثانية في جوازها وعدمها واقعا.
فقد ادعى العلامة الانصاري عدم جوازه ظاهرا وواقعا على تقدير عدم الاجازة بدعوى: ان المال بواسطة المعاقدة خرجت عن موضوع جواز تصرف المالك في ملكه، ودخل تحت ادلة حرمة التصرف فيه فلا يجوز له التصرف في ذلك، فان كان يجيز الاخر فيكون حراما ظاهرا وواقعا والا فيكون حراما في الظاهر فقط، ولا يجري هنا اصالة عدم الاجازة لانه انما يجري في فرض عدم المنع عن جريانه، والفرض ان دليل وجوب الوفاء قد جري واوجب ثبوت العقد وعدم جواز تصرف الاصيل في ماله، ومعه كيف تجري اصالة عدم الاجازة.
وفيه ان موضوع وجوب الوفاء انما هو الالتزام بالملكية لا حصول نفس الملكية، وموضوع عدم جواز التصرف في المال تكليفا نفس الملكية وما لم تحصل لا تشملها حرمة التصرف في مال الغير، اذن فلا معنى لقياس عدم جواز فسخ الاصيل العقد بحرمة تصرفه في العين،فان موضوع كل منها غير موضوع الاخر.
والعجب منه ( رحمه الله ) حيث بالغ وحكم بعدم الجواز حتى مع العلم بعدم اجازة الاخر ورده، بل لا بد وأن يرد العقد ثم يجوز للاصيل التصرف في ماله، نعم لو تحقق الامضاء فينكشف منه ان التصرف كان حراما في الواقع.
وهذا من عجائب الكلام، فانه مع عدم الاجازة فباي دليل نحكم بحرمة تصرفه في ماله مع كون الناس مسلطون عليه.