پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص809

والجواب على وفقه ان موضوع الوجوب التكليفي لم يتم بعد، فهل يتحقق الحكم بدون الموضوع.

فتحصل انه على القول بالنقل يجوز للاصيل أن يفسخ العقد قبل الاجازة.

الحكم على القول بالكشف

وأما على القول بالكشف، فهنا جهات للكلام: 1 – في جواز فسخ الاصيل منهما وعدمه، اي تأثيره وعدم تأثير على الكشف.

والذي ينبغي أن يقال انه لا يؤثر الفسخ في انحلال العقد، فان اساس القول بالكشف هو ان العقد بحسب نفسه تمام السبب والموضوع لوجوب الوفاء بالعقد، كما عرفت عن الشهيد والمحقق الثانيين، وبعد تحققه لا معنى لفسخ الاصيل ذلك، فان ادلة وجوب الوفاء بالعقد وكونه لازما لا ينفسخ باجمعها شاملة للمقام، فان عمدتها على ما تقدم في المعاطاة قوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض (1).

فلا شبهة ان الفسخ بعد تحقق الالتزام ليس تجارة عن تراض بل يكون أكل المال بالباطل، وأما مع العلم بعدم الاجازة فايضا لا يحتاج الىالفسخ بتحققه بدونه، فهو اما لا يؤثر واما لا نحتاج إليه.

وبالجملة على ملاك الكشف من تحقق تمام الموضوع للوفاء بالعقد لا يؤثر فيه الفسخ بوجه، ويدل عليه ادلة اللزوم.

2 – في أنه على القول بعدم تأثير الفسخ فيه وضعا فهل يجوز للاصيل

1 – النساء: 29.