مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص808
انهائه الى الاخر واتمامه، وحيث ان الالتزام والمعاقدة على اساس القول بالنقل لم يتم لتوقف حصوله على تحقق التزام المالك فان متعلقه انما هو الملكية وحصول الملكية موقوف على تحقق الالتزامين من المالكين، فلا يشمل عليه دليل الوفاء بالعقد فيكون نظير الايجاب قبل تمامية القبول.
نعم في مثل النذر لا بأس من الالتزام بالوجوب التكليفي، لا من جهة تعدد معنى الوفاء بل لخصوصية المورد، فان متعلق الوفاء في باب النذر نفس الالتزام، وهذا بخلافه في باب العقود، فان متعلقه الملتزم به وهو لا يحصل الا بالعقد الذي قوامه بالمعاقدة وارتباط أحد الالتزامين بالاخر من الالتزام لا بالتزام شخص واحد كما هو واضح، اذن لا غرو من الالتزام بالوجوب التكليفي في النذر ونحوه وبالوجوب الارشادي في باب العقود.
وبالجملة ان الوفاء بالعقد منحل الى الافراد العديدة حسب تعدد افراد العقود، في جميعها معناه اتمام العقد وانهائه، ولكن حيث ان متعلقه في النذر هو الالتزام بالعمل فليس معناه الا وجوب اتمامه تكليفا لا وضعا، ولذلك نقول هنا بالوجوب التكليفي.
وثانيا: على فرض كون الوجوب وجوبا تكليفيا فلا شبهة في أنه انما يتم بعد تحقق العقد، وهو على اساس القول بالنقل لا يتم الا بعد الاجازة، فموضوع وجوب الوفاء بالعقد انما يحصل بالاجازة وقبله ليسعقد ليكون موضوعا للوجوب، وليس ذلك قبل الهبة لتحصل بطرف واحد، اذن مع فرض القول بأن الوجوب تكليفي فلا يتوجه الا بعد الاجازة لتحقق موضوعه في ذلك الوقت.
وبعبارة اخرى مع الغمض عن بطلان أخذ الوجوب ارشاديا