مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص807
(عليه السلام): نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (1)، ارشادا الى الفساد، ومعنى الوفاء به عبارة عن اتمامه وانهائه، كما يقال: الدرهم الوافي للدرهم التمام، فيكون معنى الوفاء بالعقد انه لا ينفسخ هذا العقد بالفسخ، وعلى هذا لا يتوجه دليل الوفاء بالعقد الا بعد امكان تحقق الحكم الوضعي بذلك الدليل، وهو انما يكون بعد اجازة المالك لانه المفروض، اذن فما ذكره العلامة الانصاري من جواز فسخ الاصيل العقد قبل اجازة المالك هو الوجيه.
وبعبارة اخرى وجوب الوفاء بالعقد من ناحية الاصيل على القول بالنقل قبل الاجازة متوقف على أخذ العقد بمعنى المصدري، اي مجرد المعاقدة، فإذا لم يكن ذلك لما ذكرنا من كونه متوقفا على أخذ الوجوب تكليفيا وهو غير جائز فلا بد من صرفه الى الوفاء بالمعنى الاسم المصدري، وهو لا يحصل الا بالاجازة، فيكون شمول دليل الوفاء على ذلك من زمان الاجازة دون العقد.
وأما نقضه بالصرف والسلم، فهو ايضا ليس من المسلمات، بل وجوب الوفاء بهما ايضا بقوله: اوفوا بالعقود (2)، وبعدها لم يمكن شموله على العقد الا بعد حصول الاسم المصدري، فلا يلزم الوفاء به، اذن يجوز لكل من البايع والمشتري فسخ الصرف والسلم قبل القبض كما هو واضح.
وبعبارة اخرى ان الامر بالوفاء ارشاد الى عدم انفساخ العقد بالفسخ، وان الالتزام بذلك باق على حاله ولا يرتفع الا بالاقالة، ومعنى الوفاء به
1 – عن الرضا عن آبائه عن على (عليهم السلام): نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (عيونالاخبار 2: 45، عنه الوسائل 17: 448)، ضعيفة.
2 – المائدة: 1.