مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص806
ولا يقاس المقام بالايجاب المجرد قبل مجئ القبول فانه لم يتمالمعاقدة بدون القبول حتى يشمله اوفوا بالعقود، وهذا بخلاف المقام كما عرفت.
وبعبارة اخرى ان دليل الوفاء بالعقد تارة يكون ناظرا الى اسم المصدر، اي ما يحصل من العقد، اعني الملكية أو الزوجية أو نحوها، واخرى يتوجه الى المعنى المصدري اعني نفس العقد والمعاقدة، فعلي الاول فشموله موقوف على حصول النقل، وحيث لم يحصل النقل قبل الاجازة فلا يشمله دليل الوفاء بالعقد قبل الاجازة، الا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه، لكونه خلاف الظاهر من اوفوا بالعقود.
وعلى الثاني كما هو الظاهر فيكون دليل الوفاء بالعقد شاملا لهذا العقد تحققه عند المعاقدة، نعم الملكية موقوفة على الاجازة وذلك غير مربوط بالمقام، وبالجملة مقتضي دليل الوفاء بالعقد لزوم اتمامه وانهائه بعد تحقق العقد والمعاقدة، وهذا واضح جدا، فافهم.
وفيه، أما على الكشف فسيأتي الكلام فيه عن قريب، وأما على النقل فكلامه هذا مبني أولا على كون الامر بالوفاء على العقد تكليفيا، فانه حينئذ يتم ما ذكره شيخنا الاستاذ، ولكنه غير ممكن، إذ كون الامر بالوفاء تكليفيا أو حرمة نقضة كذلك يقتضي أن يكون متعلقه امرا مقدورا بحيث يكون مختارا في فسخه وامضائه، فان التكليف لا يتعلق بغير المقدور، ولا ان المراد من الفسخ لفظ فسخت، ليقال انه امر ممكن، ومعنى كونه مختارا في ذلك ليس الا كون العقد جائزا، فيكون ذلك خلف الفرض، مع أن مقتضي كون العقد جائزا وكون الوجوب تكليفيا انه ينفسخ بالفسخ، غاية الامر انه فعل حراما، مع أنه لا ينفسخ قطعا بل عدمه.
بل الامر هنا ارشاد الى الحكم الوضعي، نظير ارشاد النهي في قوله