مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص805
الحكم على القول بالنقل
ما على القول بالكشف فسيأتي الكلام فيه، واما على القول بالنقلفمن جهة انه لم يحصل النقل بمجرد العقد وانما يكون ذلك مؤثرا في زمان النقل وقبل زمانه، فيكون العقد بالنسبة الى الاصيل كنسبة الايجاب الى الموجب، فيكون فسخه كفسخ الموجب ايجابه، فكما انه لا محذور في فسخ الايجاب قبل القبول، وهكذا يجوز فسخ الاصيل العقد قبل تحقق الاجازة.
وبعبارة اخرى انما يجب اتمام العقد ولايجوز حله من جهة: اوفوا بالعقود (1)، وهو انما يتوجه بعد الاجازة وقبلها ليس هناك شئ بوجه، ولا يشمله دليل وجوب الوفاء، فيكون الاصيل مختارا في فسخه وعدمه.
وأما على القول بعدم الجواز مطلقا، فقد اختار شيخنا الاستاذ عدم جواز الفسخ كما عرفت، وحاصل كلامه: ان مقتضي قوله تعالى: اوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الذي عبارة عن المعاقدة وجوبا تكليفيا، ولا شبهة في تحقق العقد وعدمه بالنسبة الى الاصيل، وانما الموقوف على الاجازة ليس الا حصول النقل الحقيقي، واما نفس العقد والمعاقدة فقد تحقق قطعا.
اذن فلا مانع من شمول اوفوا بالعقود عليه، فيكون ذلك كبيع الصرف والسلم حيث ان حصول الملكية فيهما متوقف على القبض وقبله لم تحصل، ومع ذلك لا يجوز لكل من البايع أو المشتري فسخ العقد فانه بعد التحقق لا يجوز الا إذا قام الدليل على جواز الفسخ كالهبة.
1 – المائدة: 1.