مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص804
وفيه انه قد يكون العقد من طرف المشتري ايضا فضوليا فكيف يصح الحكم بأنه قد اقدم على تسليط البايع على ماله، وقد يكون غير ملتفت على كون البايع فضوليا ولو كان المشتري بنفسه مباشرا للعقد، على أنما وجه به كلامه ليس بتمام كبري وصغري، اما الوجه في بطلان الكبري فلان الاقدام ليس من جملة المملكات ولم يعهد من الشرع المقدس ذلك المعنى الا إذا كان بعنوان الهبة فانها مملكة في الشرع المقدس وان كان يجوز الرجوع إليها ايضا.
وكيف كان لا يمكن الالتزام بهذا التوجية، اذن فلا بد اما من الالتزام بكونه سهوا من قلمه الشريف لكون العصمة لصاحبها، واما أن يكون نظره ما تقدم من التوجيهين الاولين، وانما كان غرضه من اغلاق العبارة تجربة الافهام، والله العالم.
3 – من حيث فسخ الاصيل
قوله ( رحمه الله ): ومنها ان فسخ الاصيل لانشائه قبل اجازة الاخر.
أقول: إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا والاخر اصيلا فهل يجوز أن يفسخ الاصيل قبل اجازة الاخر مطلقا أو لا يجوز كذلك، أو يفصل بين القول بالكشف فيحكم بعدم جواز فسخه وبين القول بالنقل فيحكم بجواز فسخه.
وقد اختار بعضهم جواز فسخ الاصيل العقد قبل اجازة الاخر، وقد اختار شيخنا الاستاذ (1) عدم جواز فسخه مطلقا حتى على القول بالنقل، واختار المصنف القول بالتفصيل وحكم بجواز فسخه على القول بالنقل وبعدمه على القول بالكشف.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 105