پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص803

2 – من حيث النماء

قوله ( رحمه الله ): منها النماء فانه على الكشف.

أقول: وقد تقدم ان النماء على الكشف الحقيقي لما انتقل إليه العين لكونه حاصلا في ملكه، واما على النقل فللمالك لكونه ايضا حاصلا فيملكه، وتكراره انما هو توطئة لبيان كلام شهيد الثاني في الروضة حيث قال: ان النماء على القول بالكشف تابع للعين فنماء الثمن للبايع ونماء المبيع للمشتري، واما على النقل فنماء كليهما للمالك المجيز (1).

وقد وجه كلامه بعض محش الروضة حيث قال: يمكن أن يراد من المجيز المالك كل واحد واحد من مالك الثمن ومالك المثمن، اي نماء الثمن للمشتري لكونه مالكا له ونماء المثمن للبايع لكونه مالكا له (2)، ووجهه آخر بتوجيه آخر، بدعوى ارادة جنس المالك فيكون اعم من مالك الثمن ومالك المثمن، وعلى كلا التوجيهين يرتفع الاضطراب من كلامه.

ولكن كليهما خلاف الظاهر من كلامه، فان ظاهر المقابلة كون النماء على النقل للبايع، فانه قال: وعلى النقل فيهما للمجيز، فظاهره كون كلا النمائين لشخص واحد.

ووجه بعض بتوجيه بارد، وهو ان كون نماء العين للمالك فعلي طبق القاعدة لكونه حاصلا في ملكه، واما كون الثمن له فلان المشتري بنفسه قد اقدم على ذلك وسلط البايع على ماله الذي مالك العين على ماله فيكون نماؤه ايضا له.

1 – الروضة البهية 3: 229.

2 – وجهه جمال الدين في حاشية الروضة: 358.