مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص802
وأما على الكشف الحكمي والكشف الحقيقي بما ذكرنا فلا بد من التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم بحرمة التصرفات قبل الاجازة واقعا وظاهرا لكونه تصرفا في مال الغير حقيقة فهو حرام، لانه لا يجوز التصرف في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه عقلا وشرعا.
وأما الاحكام الوضعية فهي نافذة بعد الاجازة فانه بعدها يكشف كونه واقعا في ملكه، فلو باع قبل الاجازة فيكون صحيحا نافذا ولو اعتقه فيكون صحيحا الى غير ذلك من الاحكام الوضعية على طبق القاعدة، فانه بعد تحقق الملكية بالاجازة من حين العقد فمقتضي القاعدة ترتب احكام الملكية ايضا باجمعها كما هو من المرتكزات العرفية ايضا غير ما تقدم من تحقق الاستيلاد وتحقق الزنا بذات البعل.
فانه تقدم ان الظاهر من دليلهما ان الاستيلاد والزنا بذات البعل انما يتحققان من المملوك والزوجة الفعليين دون ما يكون مملوكا أو زوجة بعد ذلك الوطي.
وبعبارة اخرى انه يترتب على تصرف ما نقل إليه المال جميع الاحكام الوضعية امكانا واثباتا غير ما يكون دليله على خلاف ذلك، كما في تحقق ام الولد والزنا بذات البعل، فان ترتب الاحكام الوضعية باجمعها بحسب القاعدة.
كيف فانه بعد الحكم بحصول الملكية من حين العقد فيترتب احكام الملكية ايضا عليه، واما عدم ترتب الحكم التكليفي فمن جهة ان الشئ لا ينقلب عما هو عليه فما كان حراما لا يكون حلالا فالتصرف قبل الاجازة كانت محرمة فلا ينقلب الى الحلية.