مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص801
ولكن تنتقل العين بالاجازة من زمان العقد فيترتب جميع احكام الملكية من ذلك الزمان تنزيلا على الكشف الحكمي وتحقيقا على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي.
واذن فيكون المالك ضامنا بالنماءات لو اتلفها ومع نقلها الى الغير، فيكون المقام ايضا من صغريات تعاقب الايدي كما عرفت في الكشف الحقيقي، وهذا واضح جدا.
ثم ان شيخنا الاستاذ قرب كون النسخة: ولو نقل المالك ام الولد (1)، ولكن الظاهر انها الولد بدون لفظ الام، لانه يصرح بعد اسطر في ذيل الضابط للكشف الحكمي انه يحكم بملكية المشتري من حين العقد، فان ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل اجازته كاتلاف النماء ونقله ولم يناف الاجازة، جمعا بينه وبين مقتضي الاجازه بالرجوع الى البدل.
الجهة الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه
الجهة الرابعة في ما يرجع الى تصرفات ما انتقل إليه المال فضولة.
أما على النقل فلا شبهة في عدم جواز تصرفه قبل الاجازة وضعا وتكليفا، لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه فهو حرام عقلا وشرعا، نعم لو باع ذلك ثم أجاز المالك البيع فيدخل تحت الكبري الكلية من باع اشياء ثم ملك، وسيأتي الكلام فيه.
وأما على الكشف الحقيقي على أنحائه الثلاثة، فلا شبهة في جواز تصرفه فيه تكليفا ونفوذه وضعا لو كانت الاجازة متحققة واقعا، غاية الامر مع عدم العلم بتحقق الاجازة يكون متجريا فقط في الظاهر والا ففي الواقع لا يحرم ذلك بوجه وضعا وتكليفا.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 104.