پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص800

تصرفه لم تصدر منه الاجازة ليكون التصرف في ملك الغير، وهذا لا شبهة فيه.

وانما الكلام في أنه يحكم بعد الاجازة بكون ذلك النماء ملكا لما انتقل إليه العين بالتبع حتى في صورة كون النماء تالفا، بحيث يحكم للمالك أن يخرج من عهدته أم لا بل يملك ما انتقل إليه العين ثمنا كان أو مثمنا بالاجازة مع النماءات الموجودة حال الاجازة متصلة كانت أو منفصلة.

وقد حكم شيخنا الاستاذ (1) بالثاني، من جهة ان الاجازة انما توجبانتقال ما يكون موجودا حال العقد من العين والنماء الى ما انتقل إليه العين، واما إذا كانت العين معدومة فقد تقدم انه لا مجال للاجازة مع ذلك، وان كان النماء معدوما فلا شئ يكون ملكا لما انتقل إليه والتبعية انما يتحقق في صورة وجود النماء لا في صورة عدمه.

وبعبارة اخرى ان العين الى زمان الاجازة ملك لمالكها لجميع شؤونها، فله أن يتصرف فيها كيف يشاء وفي زمان الاجازة لو انتفت العين فلا موضوع للاجازة اصلا وان بقيت العين ونماءاتها فتكون بالاجازة منتقلة الى الطرف الاخر لكون النماء تابعا للعين وان بقيت العين وتلف النماء وانعدم فتكون العين وحدها منتقلة الى الغير لعدم وجود النماء حال انتقال الاصل الى الغير ليحكم بضمانه، فما يكون مانعا عن تحقق الملكية بالاجازة في صورة نقل العين فيكون ذلك مانعا عن ثبوت الملكية بالنماءات ايضا، فلا تؤثر الاجازة في ثبوت الملكية بالنسبة الى النماءات المستوفاة.

وفيه ان ضعفه ظاهر، لان زمان الانتقال وان كان هو زمان الاجازة

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 98.