مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص799
الملك كون الاصل في ملكه فيدل تصرفه في النماء بالدلالة الالتزامية على رد البيع الفضولي فيحكم ببطلانه.
وقد احتمل المصنف ذلك – بناء على كون النسخة: ولو نقل المالك الولد – على خلاف ما قربه شيخنا الاستاذ (1)، حيث قال: مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، واما بناء على كون النسخة: لو نقل المالك ام الولد، فلا ميل إليه في كلامه.
وفيه ان رد العقد الفضولي كاجازته وان كان يصح بالفعل والقول كليهما الا أن مجرد صدور الفعل لا يدل على الرد ما لم يكن بنفسه انشاء الرد، فان تحققه يحتاج الى الانشاء كما أن تحقق الاجازة يحتاج الى الانشاء بحيث يكون الفعل بنفسه مصداقا للرد، وهذا لا يمكن الابالقصد، اذن فيكون الفعل بحسب نفسه اعم من الرد لكون صدوره اعم من أن يكون بقصد الرد اولا، فالاعم لا يدل على الاخص بوجه الاحتمال أن يكون من غير قصد أو بقصد عدواني مع علمه بأنه يجيز كتصرف الغاصب والسارق ونحو ذلك.
وعلى هذا فلا يكون تصرف من انتقل عنه المال في نمائه قبل الاجازة ردا فلا بد له من اعطاء بدله على تقدير الاتلاف ومع البقاء وانتقاله الى الغير يكون المقام من صغريات تعاقب الايدي، فله أن يرجع الى المالك ويرجع المالك الى ما انتقل إليه أو الى ما انتقل إليه ابتداء.
واما على الكشف الحكمي والكشف الحقيقي بمعنى الذي ذكرنا الذي في حكم الكشف الحكمي، فلا شبهة في كون تصرف المالك في نماء العين تصرفا في ملكه، لان الفرض انه يحكم بملكية العين كما انتقل إليه بعد الاجازة، فيكون النماء ايضا ملكا لما انتقل إليه العين بالتبع وحين
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 96.