مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص798
وشمول أدلة الصحة عليه لكونه عقد بالحمل الشايع بعد الانتساب إليه حصول النقل من حين العقد، فان دليل وجوب الوفاء يدل على وجوب الوفاء بذلك العقد بعد الاجازة وهو يصير عقدا للمجيز ومنتسبا إليه.
وهذا بخلاف ما تقدم، فان فيه نحكم بالمقدار المتيقن من جهة انه لم يكن لادلتها اطلاق لتشمل مثل هذه الموارد ايضا ولم يكن المقتضى تماما، ولكن على ما ذكرنا فالمقتضى تمام لكون ما ذكرنا موافقا للقواعد، فان القاعدة تقتضي أن يكون العقد صحيحا بعد الاجازة بمقتضى: اوفوا بالعقود (1) كما ذكرنا، ويكون منتسبا الى صاحب العقد بالاجازة كانتسابه إليه في غير موارد الفضولي بدليل الوفاء، وهذا بخلافه على ما ذكره شيخنا الاستاذ، فانه يبطل العقد حينئذ فلا يكون الامضاء مؤثرا في النقل بوجه كما هو واضح.
الجهة الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين
الجهة الثالثة في حكم تصرف المالك، سواء كان مالك الثمن أو مالك المثمن في نماء المبيع، فنقول: لا اشكال في جواز تصرفه فيه على القول بالنقل وضعا وتكليفا، لانه تصرف في ملكه، ولا مانع من تصرف المالك فيه وانما ينتقل العين عنه الى غيره بالاجازة والفرض انه قبل الاجازة ويكون بيعه لو باعه المالك من غير وعتقه لو كان النماء عبدا أو امة نافذا وجائزا فلا يرد عنه بعد الاجازة ايضا.
واما على القول بالكشف الحقيقي فربما يقال: أن تصرفه في النماء ليس الا تصرفا جائزا، فلازم ذلك كونه في ملكه ولازم كون النماء في
1 – المائدة: 1.