مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص797
وان لم تكن موجبة لانتفاء قابلية المجيز عن مجيزيته، وذلك لان صحة ما ذكرنا متوقفة على القول بالكشف الحقيقي على غير ما ذكرنا، وقد قلنا ان جميعه بين ما يكون مستحيلا وبينما يكون خلاف ظواهر الادلة، لان ادلة صحة العقد الفضولي لا تساعد على كون الملكية مثلا حاصلة من الاول فتكون الاجازة المتأخرة دخيلة في ذلك بعنوان التعقب أو معرفا صرفا، فان أخذ الاجازة والرضا من شرائط صحة العقد ليس الا ظاهرا في كونه شرطا مقارنا لحصول التجارة والملكية والزوجية ونحوها كما لا يخفى، ومع ذلك لا يمكن صرف ادلة صحة الفضولي الى مثل هذا النحو من خلاف الظاهر هنا ما وعدناك في بيان طرق الكشف.
وبعبارة اخرى ان ادلة صحة العقد الفضولي وان قلنا انها ظاهرة في الكشف الا أنها تدل على صحة العقد الذي يكون متعارفا وعلى وفق مذاق العرف والشرع، والذي يفهم العرف من لسان الادلة الشرعية هو ما يكون العقد مقارنا برضا المالك ومثل ذلك العقد يكون مؤثرا في النقلوالملكية والزوجية، وحيث ان العقد الفضولي حين وقوعه عادم لذلك الشرط فيكون تأثيره مراعي على حصوله فيكون مؤثرا عند الحصول بحيث يكون شرطا مقارنا وان كان مؤثرا في الملكية من زمان العقد.
وعلى هذا فيكون ما هو محط البحث ومورد الثمرة بين ما ذكرنا وما ذكره شيخنا الاستاذ في الكشف الحكمي والكشف الحقيقي بالمعنى الذي ذكرنا الذي هو نتيجة الكشف الحكمي.
بيان ذلك انه على الكشف الحقيقي بما ذكرنا والكشف الحكمي فيكون الامضاء المتأخر موجبا لحصول النقل من حين العقد حقيقة على ما ذكرنا أو حكما على الكشف الحكمي.
وهذا بحسب القواعد، فان القاعدة تقتضي بعد تحقق الاجازة