مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص796
والسر في ذلك ان الاجازة والرد كالامضاء والفسخ في باب الخيارات يتعلقان بنفس العقد دون العين الخارجية، كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ وجعله وجه الفرق بين الاجازة والفسخ، غاية الامر ان الفسخ رفع والرد دفع الاجازة تنجيز والامضاء وعدم الفسخ يثبت، والا فجميع ذلك متعلق بالعقد وهو مركز لجميع ذلك، فيظهر ثمرة ذلك فيما بعد.
وعلى هذا فانتقال العين من ملك المالك المجيز الى غيره لا يوجب ارتفاع موضوع الاجازة وانتفاء قابلية المجيز بل هو باق على قابليته الاولية، اذن فمقتضي الجمع بين جواز تصرفاته ونفوذه في العين وبين وجوب الوفاء بالعقد بعد الاجازة والامضاء ممن له ذلك هو الحكم بانتقال المبيع الى البدل.
وبعبارة اخرى ان ما ذكره الاستاذ يرجع الى ابداع المانع وان المانع من تأثير العقد الفضولي هو عدم تأثير اجازة المالك لسقوطها عن التأثير بمانعية انتقال العين من المالك الى غيره.
وهذا بخلاف ما ذكرنا فانه يرجع الى منع المقتضي، فانه لا مقتضي لحصول الملكية قبل الاجازة حتى يتوهم ذلك النزاع والبحث لانحصارحصول الملكية على القول بالكشف بالمعاني التي ذكروها، وقد ذكرنا عدم صحتها لعدم وفاء الادلة على ذلك وما يكون مقتضيا للصحة اعني أدلة الصحة منعدم في المقام.
وبعبارة اخرى نحن نقول بصحة الفضولي على طريقة الكشف من باب عدم العلاج والفرار عن صحة ادلة الفضولي، فحيث ان المتيقن منها صورة عدم التصرف لا تبقي ادلة صحة الفضولي شاملة للمقام، وهذا مرادنا من منع المقتضي.
ولكن الظاهر مع ذلك عدم صحة العقد الفضولي بعد تلك التصرفات