پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص795

فإذا ارتفع ذلك الموضوع بوجود المعلق عليه الذي يتوقف على عدمه صحة العقد الاول فلا يبقي مجال لصحته بالاجازة، فحيث ان صحة العقد الاول متوقفة على بقاء المجيز على حالته الاولية وكونه مالكا للاجازة وقد انعدم في المقام فيحكم ببطلان العقد الاول بلا شبهة.

وبعبارة ثالثة: ان العقد الفضولي انما يحكم بصحته مقتضي العمومات أو الادلة الخاصه إذا انتسب ذلك العقد الى المالك ليحكم عليه بأنه يجب عليك الوفاء به، واما إذا انعدم فلا تشمل الاطلاقات والعمومات ذلك العقد، فان معنى وجوب الوفاء بالعقد ليس انه يجب لكل شخص أن يفي بكل عقد حتى لو باع أحد مال غيره، فيجب عليه أن يفي بذلك بل هذا ونظائره خطاب لمالك العقد ولمن يكون العقد عقده، فإذا انتفي المالك فلا يبقي موضوع لوجوب الوفاء بالعقد وغيره من الادلة الخاصة أو العامة.

بل هذا الذي ذكرنا هو من جملة المرتكزات الشرعية، حيث ان من البديهيات في عالم الشريعة انه لو زوج أحد امرأة فضولة ولم تكن المرأة عالمة بذلك فتزوج نفسها بزوج آخر وعرض العقد الاول إليه بعد سنين بحيث صارت كثيرة الاولاد وأجاز العقد الاول، فهل يتوهم أحد ان جميع هذه الاولاد والاستمتاعات وقعت شبهة، وليس كذلك قطعا، هذا ما يرجع الى الزوجية.

وأما في غير الزوجية فلا يتم ما ذكره شيخنا الاستاذ، وذلك لان تصرف المالك في المبيع من عتق الامة أو العبد أو بيعهما للغير أو غير ذلك من التصرفات لا ينافي العقد الاول ولا يوجب انعدام موضوع ذلك العقد لبقاء المجيز على قابلية أن يجيز العقد الاول ومالكا لذلك قبل الاجازة، فان قوام العقد الفضولي وبقائه لم يكن ببقاء العين وان كان حين الحدوث من مقومات العقد.