مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص793
في ملكه أو ذات بعل، فادلة صيرورة الامة مستفادة بملك المالك أو كون الزنا بها زني بذات بعل لا تشمل ذلك لظهورها في فعلية الاتصاف و كونهما كذلك حال الوطئ لا بعده.
الجهة الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة
واما الجهة الثانيه، فهي في حكم تصرفات مالك المجيز في نفس العين، فلو باع أحد مال غيره فضولة وتصرف فيه المالك قبل الاجازة والعلم بذلك أو مع العلم فهل يكون تصرفه هذا ردا فعليا أو لم يكن ردا، أو يفصل بين الكشف الحقيقي فيحكم بعدم نفوذ تصرفاته وبين الكشف الحكمي فيحكم بنفوذ تصرفاته.
وقد قرب شيخنا الاستاذ (1) نفوذ تصرفات المالك المجيز في العين مطلقا حتى على الكشف الحقيقي باقسامه ولو كانت الاجازة بعنوان المعرضية حتى مع العلم بصدور الاجازة منه، ومع ذلك لا يبقى مجال لاجازة العقد الفضولي مثلا لو باع العين التي بيعت فضولة أو اعتق العبد أو غير ذلك من التصرفات أو زوجت الامرأة نفسها للغير اصالة، فان في جميع ذلك لا يبقي موضوع للاجازة فانها انما ترد على المحل القابل، وبعد تزويج الزوجة نفسها من الغير اصالة أو نقل المالك العين عن ملكه لا يبقي مجال لها.
فان ما هو متعلق الاجازة وموضوعها قد زالت وانعدمت، فان هذه الاجازة ليست الا كاجازة الاجنبي، فهل يتوهم أحد ان اجازة الاجنبي العقد الفضولي الذي صدر من الغير يكون امضاء من قبل المالك فكذلك
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 92.