پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص792

المفروض فيكون الزنا بغير ذات بعل والاستيلاد عن وطئ واقع على غير مملوكة، وان كانت تصير مملوكة بعد الاجازة حقيقة من زمان العقد على ما ذكرنا أو في حكم المملوكة على الكشف الحكمي.

والسر في ذلك ان الاستيلاد لم يحدث في الملك، فان الوطئ كان وقوعه وحدوثه في ملك الغير وان كانت الامة ملكا للمشتري بقاء، ولعل هذا مراد المصنف من التعبير بعدم حدوث الولد في الملك، فهل يتوهم أحد انه لو زنا رجل بامرأة خلية ثم صارت ذات بعل فيكون ذلك زنا بذات بعل، أو يكون الولد المتولد منها ولده أو تصير المرأة ام ولد لو كانت مملوكة فزنا بها أحد ثم اشتراها فلا يختلط الحرام بالحلال، وقد نزل الامام (عليه السلام) ذلك بالثمر الذي يبيعه الانسان عن جزم ثم اشتري الحديقة فان حكم كل منهما غير مربوط بالاخر كما لا يخفى.

ومقامنا نظير ما ذكرناه في كتاب الصلاة في معنى الزيادة في الفريضة، وقلنا ان ظاهر الادلة الدالة على أن الزيادة في الفريضة توجب البطلان هو أن تكون الزيادة واقعة بعنوان الزيادة حين الاتيان بها ويتصف بذلك الوصف حين وقوعها وتحققها ويكون ذلك في ذلك الوقت وصفا عنوانيا زايدا لها لا ما يكون متصفا بذلك الوصف بعد وقوعها، فلا تشمل عليه أدلة المبطلية.

مثلا إذا اراد المصلي أن يقول اياك، فبدا له وقال: ايا، فسكت، ثم قال: اياك، فان ايا وان وقعت زيادة الا أنه لم يقع كذلك حين وقوعه بهذا العنوان، بل بعنوان انه واجب ثم صار كذلك وهكذا، فان ادلة الزيادة في الفريضة منصرفة عن ذلك.

وكذلك فيما نحن فيه، فان الوطئ الواقع على الامة قبل الاجازة انماهو متصف بكونه على غير ملكه، وانما صار بعد الاجازة متصفا بكونه