مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص791
فانه يكون ذلك زنا بذات بعل على القول بالكشف فيترتب عليه احكامه،وهذا بخلافه على النقل.
وأما على الكشف الحقيقي بالمعنى الذي ذكرنا، الذي هي نتيجة الكشف الحكمي، وعلى الكشف الحكمي الذي ذكره المصنف فاختار، بناء على الكشف الحكمي صيرورة الامة باستيلاد المشتري قبل الاجازة ام ولد، لان مقتضي جعل العقد الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطئ في الملك، ومع ذلك حكم بحرمة الوطئ تكليفا، وعلى هذا فيكون وطئ الغير لها زنا بذات بعل لا زنا المجرد، فتحرم عليه مؤبدة.
ثم احتمل تحقق الاستيلاد على الحكمي لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، وان حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك، وأنكر ذلك شيخنا الاستاذ (1) عليه فحكم بتحقق الاستيلاد بذلك.
والذي ينبغي أن يقال: انه على الكشف الحقيقي بالمعنى الذي نقول عدم تحقق الاستيلاد بوطئ المشتري قبل الاجازة، كما ان الواطي كان محرما كما عليه المصنف ايضا، فلا يتحقق بذلك الاستيلاد ايضا وان زنا الغير بها زنا بغير ذات بعل.
وتوضيح ذلك انه وان كان بحسب الثبوت والواقع ممكنا وليس من المستحيلات العقلية ولكن لا دليل على تحقق الاستيلاد بوطئ المشتري أو كون زنا الغير بها زنا بذات بعل في مقام الاثبات، فان ظاهر ادلتها أن يكون المرأة حال الوطئ مملوكة للواطي لتصير بذلك ام ولد وحال الوطي زنا بذات بعل يترتب عليه احكام الزنا بذات بعل، والامر هنا ليس كذلك، بل انما هي مملوكة للغير حقيقة بالفعل كما هو
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 90.