مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص790
الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين.
الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه.
الجهة الاولى: في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري
إذا تصرف المشتري أو الاجنبي في تلك العين فهل يترتب احكام الملكية على تصرف المشتري واحكام العقد على تصرف الاجنبي أم لا، أو يفرق بين الكشف الحقيقي فيحكم بالترتب وبين الكشف الحكمي فيحكم بعدم الترتب، مثلا إذا اشترى امة فضولة فاستولدها أو زنى الاجنبي بها فهل تصير الامة على الاول ام ولد وزنى الاجنبي زنا بذات البعل فيترتب على ذلك احكامهما أم لا.
فأما على النقل فلا شبهة في كون الزنا زنا بذات بعل وعدم كونها أم ولد بل كان وطئ المشتري ايضا حراما تكليفا، فان الاجازة الحاصلة بعد الوطئ الواقع عن حرام لا توجب انقلاب الحكم عن واقعه وجعل ما وقع حراما حلالا، والشئ لا ينقلب عما هو عليه، والاستيلاد المترتب على الوطئ الحرام لا يكون موجبا لصيرورة الامة المستولدة ام ولد، كما لا شبهة في أنه على الكشف الحقيقي على أنحائه غير ما ذكرنا تكون الامة بالاستيلاد عن وطئ المشتري قبل الاجازة ام ولد، وان كان الواطي جاهلا بوقوع الاجازة عن المالك المجيز، فان التصرف انما وقع في ملكه، فيكون نظير ما وقع الوطئ على الامة بزعم انها اجنبية فبانت مملوكة، فانه لو ولدت ولدا بهذا الوطئ فتصير ذات ولد بذلك.
وعلى هذا فيكون وطئ الغير بها زنا بذات بعل فتحرم عليه مؤبدة، وهكذا الكلام فيما إذا عقد على امرأة فضولة فزني بها أحد قبل الاجازة،